مرسوم تنفيذي رقم 08-411
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-411 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف › الفصل الأول — سلك المفتشين
المادة 19
يضم سلك المفتشين ثلاث (3) رتب :
- رتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني،
- رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية،
- رتبة المفتش الرئيسي.