الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يحصل الموظفون المذكورون في المادة 4 أعلاه على اعتماد وظيفي يسلمه الوزير المكلف بالقياسة ويجب عليهم إظهاره أثناء أداء مهامهم.
يؤدي الموظفون المذكورون في المادة 4 أعلاه، بعد ترسيمهم، أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية :
" أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي ."
يثبت عون الضبط القضائي لدى المحكمة أداء اليمين في الاعتماد الوظيفي.
لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة مهما كانت الرتب المتتالية التي شغلها الموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص والصلاحيات المخولة لكل منهم.
يسحب الاعتماد الوظيفي في حالة انقطاع مؤقت للوظائف ويسترجع عند استئناف العمل.