الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 50
تلغى كل الأحكام المخ الفة ل هذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم، والمرسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد فئات الموظفين والأعوان المخول لهم إثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني القانوني للقياسة.