الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للإدارة المكلفة بالقياسة › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 47
يعيّن الخبير من بين :
- المفتشين المركزيين في القياسة المرسمين الذين يثبتون ثلاث(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، السلك الرتبة
- المفتشون - مفتش
- مفتش رئيسي
- مفتش مركزي
- رئيس المفتشين
- المراقبون - مراقب
- مراقب رئيسي
- المفتشين الرئيسيين في القياسة المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المفتشين في القياسة المرسمين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.