مرسوم تنفيذي رقم 08-410
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-410 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للإدارة المكلفة بالقياسة
المادة 44
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتم إنشاء منصب عال للخبير، بعنوان السلك الخاص بالمفتشين في القياسة.
يمارس المعينون في منصب الخبير نشاطهم على مستوى الديوان الوطني للقياسة القانونية.