الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية › الفصل الرابع — سلك المعاونين التقنيين في القياسة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 42
يشارك المعاونون التقنيون في القياسة تحت السلطة السلمية، في مختلف مهام فحص الموازين والمكاييل والمقاييس، ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- إجراء الفحوص للموازين والمكاييل والمقاييس،
- مسك السجلات المتضمنة إحصاء الخاضعين للرقابة وتحيينها.
- مساعدة المراقبين في القياسة.