مرسوم تنفيذي رقم 08-410
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-410 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — سلك المعاونين التقنيين في القياسة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 42
يشارك المعاونون التقنيون في القياسة تحت السلطة السلمية، في مختلف مهام فحص الموازين والمكاييل والمقاييس، ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- إجراء الفحوص للموازين والمكاييل والمقاييس،
- مسك السجلات المتضمنة إحصاء الخاضعين للرقابة وتحيينها.
- مساعدة المراقبين في القياسة.