الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية › الفصل الثالث — سلك المراقبين في القياسة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 37
يرقى أو يوظف بصفة مراقب رئيسي في القياسة :
1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون المتحصلون على شهادة تقني سام في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها.
2) عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون في القياسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون في القياسة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح حيث تحدد المدة والمحتوى وطرق التنظيم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالقياسة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.