مرسوم تنفيذي رقم 08-410
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-410 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — سلك المراقبين في القياسة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 36
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مراقب في القياسة، المعاونون التقنيون في القياسة 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة تقني في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها.