الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية › الفصل الثالث — سلك المراقبين في القياسة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 35
يوظف أو يرقى بصفة مراقب في القياسة :
1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها،
2) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في القياسة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون في القياسة الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.