الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — سلك المراقبين في القياسة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 33
يشارك المراقبون في القياسة تحت السلطة السلمية، في مختلف مهام مراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس، ويكلفون على الخصوص بما يأتي :
- مراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس التي تدخل في إطار الفحص الدوري وفحصها،
- السهر على صيانة التجهيزات الموكلة إليهم وصيانتها،
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال نشاطهم،
- مسك السجلات المتضمنة إحصاء الخاضعين للرقابة وتحيينها.
ويمكنهم مساعدة المراقبين الرئيسيين.