الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية › الفصل الثاني — سلك المفتشين في القياسة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 27
يوظف أو يرقى بصفة مفتش مركزي في القياسة : 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في أحد التخصصات المبينة في المادة 17 أعلاه أو شهادة معادلة لها، )2 عن ط ريق الام تحان الم ه ني، ف ي حدود 30 % من المن اصب المطلوب شغله ا، المفتشون الرئيسيون في القياسة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في القياسة الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.