الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية › الفصل الثاني — سلك المفتشين في القياسة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 20
زي ادة على المهام المسندة إلى المفتشين في القياسة، يكلف المفتشون الرئيسيون في القياسة لاسيما بما يأتي :
- السهر على ربط معايير العمل بالمعايير المرجعية، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إجراء معايرة المعايير المرجعية،
- المشاركة في إعداد التنظيم التقني الذي يجب أن تتوفر شروطه في أدوات القياس، لا سيما صنعها واستعمالها ومراقبتها،
- السهر على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بمطابقة أدوات القياس المستعملة في المعاملات التجارية والصناعة،
- وضع بنك للمعطيات المتعلقة بكل نشاطات القياسة.