الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — سلك المفتشين في القياسة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
يكلف المفتشون في القياسة، لا سيما بما يأتي :
- القي ام بتفت يش ات من تظ مة لأدوات القياس المستعملة في المعاملات التجارية وعلى مستوى الصناعة وفي مخابر مراقبة النوعية،
- ملاحظة مخالفات للقانون ولتنظيمات القياسة وتسجيلها وتحرير المحاضر،
- القيام بالمراقبة التي تسمح بإثبات أن أدوات القياس تتوفر فيها الشروط القانونية،
- القيام بأشغال كيل أوعية القياس،
- إجراء معايرة معايير العمل،
- إجراء دراسات النماذج الجديدة لأدوات القياس وتجريبها قصد المصادقة عليها.