مرسوم تنفيذيّ رقم 08-41 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2008
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-264
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-264 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
-
مرسوم رئاسي رقم 08-153
مرسوم رئاسيّ رقم 08-153 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.