الباب الرابع — تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمناصب العليا › الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 76
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية المناصب العليا رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 للمناصب العليا، كالآتي :
الزيادة الاستدلالية المستويات الأرقام الاستدلالية الإضافية رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص 10 325 الموسع أو القطب المتخصص رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات رئيس أمانة ضبط الغرفة أو غرف التحقيق رئيس أمانة ضبط القسم أو فرع المحكمة 10 325 9 255 9 255 رئيس المصالح الإدارية للجهة القضائية أو مصلحة الإعلام والتوجيه 8 195