مرسوم تنفيذي رقم 08-409
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 74
يعين رؤساء المصالح الإداري ة لل جهة القضائية أو رئيس مصلحة الإعلام والتوجيه من بين :
1 - أمناء أقسام الضبط على الأقل الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - أمناء الضبط الرؤساء الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حالة عدم وجود أمناء أقسام الضبط.