مرسوم تنفيذي رقم 08-409
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — شروط التعيين
المادة 72
يعين رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات من بين :
1 - أمناء أقسام الضبط الرؤساء الأولين،
2 - أمناء أقسام الضبط الرؤساء الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في سلك مستخدمي أمانة الضبط،
3 - أمناء أقسام الضبط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.