الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 69
يكلف رئيسا المصالح الإدارية للجهة القضائية أو مصلحة الإعلام والتوجيه، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لا سيما بما يأتي :
1 - بعنوان المصالح الإدارية للجهة القضائية :
- الإشراف على المصالح ومتابعة نشاطها،
- التنسيق مع أمانات ضبط جهات الحكم والتحقيق، 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م
- التنسيق مع المصالح الخارجية التي تتعامل مع الجهة القضائية في حدود صلاحياته،
- السهر على متابعة الملفات والإجراءات وإنجازها في الآجال،
- جمع الإحصائيات،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
2 - بعنوان مصلحة الإعلام والتوجيه :
- متابعة الخدمات المقدمة من طرف المصلحة والحرص على ترقيتها،
- تنظيم الاستقبال واقتراح كل تدبير من أجل تحسينه،
- السهر على ضمان إعلام وتوجيه مرتادي مرفق القضاء،
- الإشراف على نشاط الأعوان المكلفين بالاستقبال والتوجيه وتنسيقه،
- المساهمة في تكوين أعوان أمانة الضبط.