الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 68
يكلف رئيس أمانة ضبط محكمة الجنايات، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي :
- تلقي الملفات من المصالح ا لمختصة،
- تحضير الجلسات وحضورها وتدوين وقائعها،
- الإشراف على مسك السجلات وحسن تشكيل الملفات ومراقبتها،
- متابعة رقن الأحكام ومراقبتها،
- تنفيذ الأحكام،
- تلقي الطعون وتشكيل ملفاتها ومتابعتها،
- جمع الاحصائيات،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.