الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 66
يكلف رئيسا أمانة ضبط القسم أو فرع المحكم ة زيادة على المه ام المنص وص عليه ا في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي :
1 - بعنوان أمانة ضبط القسم :
- تسيير أمانة ضبط القسم،
- متابعة تحضير الجلسات والأعمال المتصلة بها،
- تنظيم المصلحة وتوزيع العمل بين الموظفين،
- تنفيذ تعليمات رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية،
- جمع الإحصائيات،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط .
2 - بعنوان أمانة ضبط فرع المحكمة :
- ضمان حسن سير مصالح أمانة ضبط الفرع وتنظيمه،
- التنسيق مع رئيس أمانة ضبط الجهة القضائية،
- توزيع المهام على موظفي الفرع والمشاركة في تقييمهم وتنقيطهم،
- متابعة تحضير الجلسات والأعمال المتصلة بها،
- جمع الإحصائيات،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.