الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 65
يكلف رؤساء أمانة ضبط الجهة الق ضائية أو الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع، أو القطب المتخصص، زيادة على المهام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، لاسيما بما يأتي :
1 - بعنوان أمانة ضبط الجهة القضائية :
- مساعدة رئيسي الجهة القضائية في التنظيم والتسيير،
- إدارة وتأطير أمانات الضبط ومختلف المصالح القضائية و/أو الإدارية التابعة للجهة القضائية وتقسيم العمل على المصالح،
- التنسيق بين المصالح وتنظيم مراقبة نشاطها وتسيير أوقات العمل وضم ان تكييفها المستمر مع التطورات،
- السهر على تنفيذ تعليمات رؤساء الجهة القضائية،
- متابعة تسيير الملفات القضائية ابتداء من تسجيل الدعوى،
- مسك ومتابعة الجدول التحليلي الخاص بالجهة القضائية،
- المساهمة في إدارة الجهة القضائية وحركة مستخدمي أمانة الضبط وتقييمهم وتنقيطهم بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الجلسات الاحتفائية وحضورها،
- الإشراف على الشباك الموحد المكلف بتقديم الخدمات المتعددة،
- ضمان تسيير أدلة الإقناع والمحجوزات،
- مسك وحفظ أصول الأحكام والقرارات القضائية وكذا تقارير الخبرة،
- الإشراف على مسك حسابات الصندوق،
- الإشراف على جمع الإحصائيات ودراستها وتحليلها واستغلالها،
- إعداد تقارير دورية حول سير أمانات الضبط وتقديم الاقتراحات المناسبة،
- مسك وتنظيم الملفات الإدارية للشرطة القضائية والأعوان القضائيين تحت إشراف الرؤساء،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
2 - بعنوان أمانة ضبط الجهة القضائية ذات الاختصاص الموسع أو القطب المتخصص :
- المساعدة في تنظيم وتسيير هذه الجهة القضائية،
- التنسيق بين المصالح وتنظيم ومراقبة نشاطها وتسيير أوقات العمل، وضمان تكييفها المستمر مع التطورات،
- السهر على تنفيذ تعليمات رؤساء الجهة القضائية،
- متابعة تسيير الملفات القضائية ابتداء من تسجيل الدعوى،
- المساهمة في تقييم وتنقيط مستخدمي أمانة الضبط، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم الجلسات الاحتفائية وحضورها،
- الإشراف على الشباك الموحد، عند الاقتضاء،
- تسيير أدلة الإقناع والمحجوزات،
- مسك وحفظ أصول الأحكام القضائية وكذا تقارير الخبرة، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مسك حسابات الصندوق، عند الاقتضاء،
- الإشراف على جمع الاحصائيات ودراستها وتحليلها واستغلالها،
- إعداد تقارير دورية حول سير أمانات الضبط وتقديم الاقتراحات المناسبة،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.