مرسوم تنفيذي رقم 08-409
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — أحكام انتقالية خاصة بالإدماج
المادة 61
يبقى أمناء الضبط المذكورون في المادة 60 أعلاه، يتقاضون رواتبهم حسب التصنيف المؤقت وفقا للتنظيم المعمول به، إلى غاية إدماجهم بعد إجراء التكوين المذكور في المادة 60 أعلاه. 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م