الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك أمناء الضبط › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 53
يوظف أو يرقى بصفة أمين ضبط :
1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط مدته سنتان .(2)
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو أمناء الضبط، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، معاونو أمناء الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.