الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك أمناء الضبط › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 52
يوظف أو يرقى بصفة معاون أمين ضبط :
1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الذين يثبت ون مستوى الثالث ة ثان وي وشهادة في الأعمال المكتبية أو الأمانة مسلمة من مؤسسة تكوين عمومية أو مؤسسة تكوين معتمدة لا تقل مدة الحصول عليها عن ثلاثة (3) أشهر و تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنة (1) بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان أمانة الضبط، الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان أمانة الضبط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشح ون المقبولون طب قا للحالتين 2 و 3 قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح التكوين الخاص بمعاوني أمناء الضبط، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.