مرسوم تنفيذي رقم 08-409
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك أمناء الضبط › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 51
يوظف بصفة عون أمانة الضبط عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى الثالثة ثانوي .
يخضع المترشحون الناجحون أثناء فترة التربص لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك ب ين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.