الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك أمناء الضبط › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 50
يكلف أمين الضبط الرئيسي، زيادة على المهام المحددة في النصوص المتلعقة بالإجراءات القضائية، لا سيما بما يأتي :
- حضور الجلسات والتحقيق ات والمعاينات وتحرير المحاضر الخاصة بها،
- مساعدة القاضي في مجال البحث الوثائقي،
- مسك صندوق الجهة القضائية،
- المشاركة في تسيير المكتبات والوثائق والأرشيف،
- إنجاز الإحصائيات والمساهمة في استغلالها وتحليلها، عند الاقتضاء،
- المساهمة في تكوين مستخدمي أمانة الضبط.
ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين قسم الضبط.