الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك أمناء الضبط › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 49
يكلف أمين الضبط، زيادة على المهام المح ددة في النصوص المتعلقة بالإج راءات القضائية، لا سيما بما يأتي :
- متابعة نشاط المصلحة الملحق بها،
- متابعة رقن الأحكام و القرارات القضائية،
- مسك السجلات والسهر على حسن تنظيمها،
- تسجيل الدعاوى،
- مسك الملفات القضائي ة والسه ر على حسن تنظيمها وتشكيلها،
- مساعدة القاضي في تهيئة الملفات القضائية،
- المتابعة التقنية لإجراءات الدعوى،
- فهرسة الأحكام والقرارات الق ضائية وتبليغها،
- حضور الجلسات والتحقيقات والمعاينات مع القاضي وتحرير المحاضر الخاصة بها،
- جمع الإحصائيات،
- المساهمة في تكوين مستخدمي أمانة الضبط.
ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين الضبط الرئيسي.