مرسوم تنفيذي رقم 08-409
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك أمناء الضبط › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 47
يكلف عون أمانة الضبط، تحت إشراف رؤسائه السلميين، لا سيما بما يأتي :
- تهيئة قاعة الجلسات وتنفيذ أوامر رئيس الجلسة،
- نقل الملفات القضائية وأدلة الإقناع بين المصالح وقاعات الجلسات،
- تأمين أعمال الربط ونقل الوثائق والملفات الإدارية بين مختلف المصالح والمكاتب،
- توفير أحسن استقبال للمتقاضين ومرتادي مرفق قطاع العدالة وتوجيههم.