مرسوم تنفيذي رقم 08-409
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك أمناء الضبط
المادة 46
يتكون سلك أمناء الضبط من أربع (4) رتب :
- رتبة عون أمانة الضبط،
- رتبة معاون أمين ضبط،
- رتبة أمين ضبط،
- رتبة أمين ضبط رئيسي.