مرسوم تنفيذي رقم 08-409
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك أمناء أقسام الضبط › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 44
يرقى على أساس الشهادة إلى رتبة أمين قسم ضبط رئيسي، أمناء أقسام الضبط المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها، طبقا للمادة 43 أعلاه.