مرسوم تنفيذي رقم 08-409
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك أمناء أقسام الضبط › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 42
يعفى أمناء الضبط الرؤساء المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها من مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط لإجراء التكوين المتخصص للترقية إلى رتبة أمين قسم ضبط .