الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك أمناء أقسام الضبط › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 40
يكلف أمين قسم الضبط الرئيسي الأول، زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لا سيما بما يأتي :
- متابعة الملفات والإجراءات القضائية،
- مساعدة القاضي في مجال الأعمال الإجرائية المنصوص عليها في القوانين،
- تسيير الأرشيف القضائي والرصيد الوثائقي والمكتبات،
- تقييم الإحصائيات،
- ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل.
- دراسة ومعالجة الشؤون الإدارية المتعلقة بالجهة التي يعمل بها لضمان السير الحسن لها تحت إشراف رئيسي الجهة القضائية،
- القيام بأية دراسة أو بحث،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.