الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك أمناء أقسام الضبط › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 39
يكلف أمين قسم الضبط الرئيسي، زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، لا سيما بما يأتي :
- مساعدة القضاة في مجال البحث الوثائقي وتحرير الديباجة ووقائع القرارات والأحكام الصادرة،
- الاحتفاظ بالوثائق القضائية وحفظ أصول الأحكام والقرارات،
- تحضير جلسات محكمة الجنايات،
- المساهمة في تحسين أداء المصالح التي يعمل بها، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تسيير الأرشيف القضائي والرصيد الوثائقي والمكتبات،
- ممارسة مهام التسيير الإداري للمصالح والوسائل،
- دراسة المعطيات الإحصائية واستغلالها،
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين قسم الضبط الرئيسي الأول.