الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك أمناء أقسام الضبط › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 38
يكلف أمين قسم الضبط، زيادة على المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلق ة بالإجراءات القضائية، لا سيما بما يأتي :
- السهر على حسن مسك الملفات القضائية وضمان متابعتها،
- مراجعة الأحكام والقرارات القضائية مع القاضي بعد رقنها،
- حضور الجلسات والتحقيقات،
- مسك سجل الجلسات،
- المساهمة في تحسين أداء المصالح التي يعمل بها،
- حفظ وتسيير الأرشيف القضائي وتسيير الرصيد الوثائقي والمكتبات،
- ممارسة مهام التسيي ر الإداري للمص الح والوسائل،
- استغلال الإحصائيات ودراستها وتحليلها.
- المساهمة في تكوين الموظفين المنتمين لرتب مستخدمي أمانة الضبط.
ويمكنه، عند الاقتضاء، الحلول محل أمين قسم الضبط الرئيسي.