مرسوم تنفيذي رقم 08-409
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك أمناء أقسام الضبط
المادة 37
يتكون سلك أمناء أقسام الضبط من ثلاث 3( ) رتب :
- رتبة أمين قسم ضبط،
- رتبة أمين قسم ضبط رئيسي،
- رتبة أمين قسم الضبط الرئيسي الأول.