مرسوم تنفيذي رقم 08-409
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك
المادة 36
تعد أسلاكا خاصة بمستخدمي أمانات الضبط، الأسلاك الآتية :
- سلك أمناء أقسام الضبط،
- سلك أمناء الضبط.