الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — النظام التأديبي
المادة 30
ع لاوة على الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 179 و 180 و 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تعتبر أخطاء مهنية الأفعال المصنفة أدناه :
- الأخطاء المهنية من الدرجة الثانية :
- التقصير في تشكيل الملفات القضائية،
- عدم إنجاز العمل في الآجال المحددة .
- الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة :
- رفض العمل في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم،
- القيام بأعمال قد تؤدي إلى التأثير على السير الحسن للعمل القضائي،
- التقصير في تطبيق الإجراءات القانونية والقضائية.
- الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة :
- التهاون الجسيم في تسيير المحجوزات وأدلة الإقناع الموضوعة تحت يد القضاء. 30 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2008 م