مرسوم تنفيذي رقم 08-409
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركات النقل
المادة 24
يمكن أن يلزم مستخدمو أمانات الضبط، لا سيما منهم رؤساء أمانات ضبط الجهات القضائية إلى حركات نقل ذات طابع عام ودوري و/أو ذات طابع محدود و ظرفي في حدود ضرورات المصلحة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين وتؤخذ بالاعتبار في هذه الحركات رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكفاءتهم المهنية.