الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 21
تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة إلى كل جهة قضائ ية أو مؤسسة إداري ة ولكل سلك كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- خارج الإطار: 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 .%