مرسوم تنفيذي رقم 08-409
· ج.ر عدد 73 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-409 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة › القسم الأول — التوظيف والتربص والترسيم
المادة 17
يخضع مستخدمو أمانات الضبط إلى تحقيق إداري قبل ترسيمهم، ولا يتم الترسيم في الوظيفة إلا إذا كان هذا التحقيق الإداري إيجابيا .