الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة › القسم الأول — التوظيف والتربص والترسيم
المادة 16
يوظف و يرقى مستخدمو أمانات الضبط حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن هذه التعديلات، لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة لأنماط الترقي ة عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.