الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية في الدرجة › القسم الأول — التوظيف والتربص والترسيم
المادة 15
تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار من وزي ر الع دل، حافظ الأختام أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة .(1)