المادة 4
تعد لجنة ضبط الكهرباء والغاز البرنامج البياني بالتعاون مع المؤسسات المعنية وبعد استشارة المتعاملين كما هو منصوص عليه في المادة 46 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. تحدد كيفية الاستشارة عن طريق مقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 5 : يبلغ كل مموّن وكل متعامل والزبائن الذين يمارسون تأهيلهم، إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، المعطيات الضرورية لإعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز، موضوع الجدول الوارد في الملحق، وذلك خلال الثلاثة (3) أشهر التي تلي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وبطلب من لجنة ضبط الكهرباء والغاز قبل كل تحيين للبرنامج البياني.
يضمن الممونون والمتعاملون والزبائن الممارسون لتأهيلهم جودة المعطيات ا لمجمعة، آخذين بعين الاعتبار طبيعة ودورية توفير المعطيات. ويسهرون على إعداد أحسن التقديرات الممكنة من أجل ضمان تناسق التسلسلات الإحصائية المجمعة ونوعيتها ويطلعون لجنة ضبط الكهرباء والغاز على التصحيحات الملحقة مستقبلا بالمعطيات التي تم تبليغها في إطار إعداد البرنامج البياني السابق، مع أخذ طبيعة ودورية الإمداد بالمعطيات بعين الاعتبار.
تؤهل لجنة ضبط الكهرباء والغاز لالتماس المعلومات الضرورية لدى المؤسسات والهيئات والممونين والمتعاملين والزبائن الممارسين لتأهيلهم، مع مراعاة احترام قواعد السرية، وتضمن اللجنة على وجه الخصوص سرية المعلومات ذات الطبيعة التجارية التي تخص متعاملي المنظومة الغازية.