مرسوم تنفيذي رقم 08-389
· ج.ر عدد 69 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-389 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها
المادة 6
يحدد تنظيم المفتشية الجهوية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير السكن والعمران والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة .2008 أحمد أويحيى 9 ذو الحجّة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة