مرسوم تنفيذي رقم 08-389
· ج.ر عدد 69 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-389 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها
المادة 5
تنظم المفتشية الجهوية في المصالح الثلاث (3) الآتية :
- مصلحة الب رمج ة ومت ابع ة وتقييم المراقبة،
- مصلحة التحقيقات ومتابعة أنشطة مديريات العمران والبناء،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
يتم تنظيم كل مصلحة في ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.
- ميلة - سطيف - جيجل.