المادة 3
يدير المفتشية الجهوية مفتش جهوي يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
تصنف وظيفة المفتش الجهوي وظيفة عليا للدولة وي دفع مرتبها حسب وظيفة مفتش في الوزارة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-284 (ج.ر عدد 70 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-284 (ج.ر عدد 70 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : … يكون للمفتش الجهوي للعمران والبناء صفة الآمر بالصرف الثانوي لتسيير الميزانية وتنفيذها".