مرسوم تنفيذي رقم 08-389 · ج.ر عدد 69 لسنة 2008 ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-389 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء المفتشية الجهوية للعمران والبناء ويحدد مهامها وعملها

المادة 3

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-284 (ج.ر عدد 70 لسنة 2010)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-284 (ج.ر عدد 70 لسنة 2010)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.