المادة 2
تكلف المفتشية الجهوية، في كل الولايات التابعة لاختصاصها الإقليمي تحت سلطة المفتشية العامة للعمران والبناء، بالقيام بكل أعمال التفتيش والمراقبة في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني.
وبهذه الصفة، تتولى القيام بالمهام الآتية :
- تضمن تنسيق أنشطة مديريات العمران والبناء لاسيما فيما يتعلق بمراقبة أنشطة وأعمال العمران والبناء،
- تقوم بالتحقيقات المتعددة الاختصاصات وتضع الفرق المتخصصة للتكفل بالمهام المنوطة بها،
- تقوم دوريا بإعداد ملخصات حصائل نشاط مديريات العمران والبناء،
- تقوم بتصور وتنفيذ برنامج للمراقبة في مجال العمران والبناء وحماية الإطار المبني على مستوى كل الإقليم الذي يدخل ضمن اختصاصها، بالاتصال مع الهي ئات الأخرى للدولة والجماعات المحلية،
- تسهر على شرعية تسليم عقود العمران المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في ميدان العمران والبناء وحماية الإطار المبني،
- تقوم، بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية، بكل تحقيق له علاقة بمجال نشاطها،
- تساعد الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمتعاملين في مجالات اختصاصها، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تقترح كل التدابير التي ترمي إلى تحسين الجهاز التشريعي والتنظيمي ذي الصلة بالعمران والبناء وحماية الإطار المبني،
- تقوم بالاتصال مع أجهزة الدولة الأخرى والجماعات المحلية، باتخاذ التدابير التي تهدف إلى مكافح ة الب ناء غير الشرعي أو الهش أو الفوضوي أو غير المكتمل،
- تطور الإعلام وتقوم بتحسيس المتعاملين والمهنيين في مجال نشاطها.
المقر