مرسوم تنفيذي رقم 08-388
· ج.ر عدد 69 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-388 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها
المادة 7
يحدد توزيعَ المهام بين المفتشين الوزيرُ المكلّفُ بالعمران والبناء بناء على اقتراح من المفتش العام.