مرسوم تنفيذي رقم 08-388
· ج.ر عدد 69 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-388 مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008، يحدد مهام المفتشية العامة للعمران والبناء وتنظيمها وعملها
المادة 6
يساعد المفتش العام أثناء أداء مهامه أربعة (4) مفتشين، يعينون طبقا للتنظيم المعمول به.
تصنف وظيفة المفتش في الوظائف العليا للدولة ويدفع مرتبها حسب وظيفة مفتش في الوزارة.